العلامة الحلي
65
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » « 1 » . وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات » « 2 » . وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « واتّق الأراك ونمرة وبطن عرنة وثويّة وذا المجاز ؛ فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » « 3 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم » « 4 » يعني من وقف تحت الأراك . مسألة : وينبغي أن يقف على السهل ، ويستحبّ أن يقف على ميسرة الجبل ولا يرتفع إلى الجبل إلّا عند الضرورة إلى ذلك ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل . أمّا مع الضرورة فإنّه يجوز الارتفاع إلى الجبل . رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض ؟ فقال : « على الأرض » « 5 » .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 179 الحديث 601 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 180 الحديث 602 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب 5 : 180 الحديث 604 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 6 . ( 4 ) التهذيب 5 : 181 الحديث 606 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 180 الحديث 603 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 5 .